السيد محسن الحكيم

535

مستمسك العروة

إن أمكن التطهير أو التبديل - وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي - فليفعل ذلك ويتم ، وكانت صحيحة ( 1 ) ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة . وإن علم حدوثها في الأثناء مع